الشيخ أبو القاسم الخزعلي
409
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
جماعة أهل المجلس أمره . . . . فقال له أبو جعفر عليه السّلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ، فلمّا ارتفع النهار حلّت له . فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر حلّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه ، فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلّت له ، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر حلّت له . ما حال هذه المرأة ؟ وبما ذا حلّت له وحرمت عليه ؟ فقال له يحيى بن أكثم : واللّه ! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه . . . « 1 » . ه - مع المعتصم 1 - العيّاشي رحمه اللّه : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد . . . إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة [ المعتصم ] تطهيره بإقامة الحدّ عليه . فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي عليهما السّلام . فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع ؟ قال : فقلت : من الكرسوع . . . . فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السّلام ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ! ؟ فقال : قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين ! قال : دعني ممّا تكلّموا به ، أيّ شيء عندك ؟
--> ( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ( أحواله عليه السّلام مع المأمون ) ، رقم 531 .